ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧١ - (س ٢٥٦ )
ليسكن فيه، و هو يسكن فعلا في منزل والده مثلا، فهل يجب عليه الخمس في الدار؟ و في أي مقدار؟.
بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س ٢٥٣-)
هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) فيما يجزم به رضا الإمام (عليه السلام)، مثل الأنشطة الإسلامية و التدريس و الاحتفالات الإسلامية و هداية المنحرفين و غيرها من الأمور الخيرية؟.
بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، و الله العالم.
(س ٢٥٤-)
إذا كان المكلف يملك ١٠٠٠" ريال عماني" و اشترى بها ١٥٠٠ جُنيه و أودعها في البنك، و بعد سنة حصل على فوائد" ٥٠٠ جنية" فصار المبلغ" ٢٠٠٠ جنية" و لكن قيمة الألفين جنية صارت تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنية، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنية أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله و معاملاته بالريال لم يحصل له الربح في مفروض السؤال، و إذا جعلهما بالجنيه الإسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب عليه الخمس، و إن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنية و انخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف، فلا يجب عليه الخمس، و الله العالم.
(س ٢٥٥-)
ذكرتم في رسالة" وسيلة النجاة" أن الخمس لا يخمس، فهل هذا الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام" عليه السلام"؟ و هل هو مختص بصورة عدم التصرف في الخمس؟ و إذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا؟.
بسمه تعالى: يشمل السهمين و لا يختص بصورة عدم التصرف، و الله العالم.
(س ٢٥٦-)
ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، و ما تصرفه