ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢ - (س ٦٥ )
أحكام الأغسال
(س ٦٣-)
ما هو الحكم في غسل الجمعة هل يكفي عن الوضوء أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يكفي عن الوضوء إلا غسل الجنابة، و الله العالم.
(س ٦٤-)
إذا كان المكلف يغتسل غسل الجنابة تحت دوش الحنفية و هو يقصد الارتماس (و معلوم أنه لا يتحقق الارتماس تحت الحنفية) بل الترتيبي فما حكم صلواته و صومه و حجه؟
بسمه تعالى: إذا كان الشخص الذي يغتسل تحت الدوش يقصد الغسل الارتماسي لكن كان غسله ترتيبا في الواقع بأن كان يغسل رأسه و رقبته ثم طرفه الأيمن ثم الأيسر صح غسله و إن سماه ارتماسيا، و إلا فإن غسله باطل و كذا ما يترتب عليه من صلاة و حج و عمرة إلى أن يغتسل صحيحا فيقضي الصلاة و يعيد العمرة و الحج و أما صومه فصحيح لعدم تعمده البقاء على الجنابة، و الله العالم.
(س ٦٥-)
إذا احتلمت المرأة و شعرت بالشهوة و وجدت بللا هل يجب عليها الغسل، و كذا إذا داعب الرجل زوجته و شعرت بالشهوة و فتور الجسد مع البلل هل يجب عليها الغسل أيضا، و بمعنى آخر هل المرأة تنزل المني أم لا؟.
بسمه تعالى: المرأة أيضا قد تنزل المني، فلو خرج منها بلل في حال النوم أو اليقظة فإن علمت بكونه منيا وجب عليها الغسل و إن شكت فإن كان قد خرج بالدفق مع فتور الجسد أو بالدفق مع الشهوة حكم بكونه منيا في