ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - (س ٥٣٢ )
بعض حمولته في البحر حفاظا على حياة البحارة و السفينة من الغرق، هل يستحق الأجرة المتفق عليها؟ و هل عليه ضمان ما أتلفه، علما بأن هناك شرطا ضمنيا معمولا به بين المؤجرين و المستأجرين، و هو أن ما أتلف لا يضمن و لا تدفع أجرته، و ما أوصل إلى المقصد عليه الأجرة؟.
بسمه تعالى: إن كان المتعارف بين المستأجرين و المؤجرين عدم ضمان ما أتلفه الأجير في مفروض المسألة، و كانت الإجارة واقعة على إيصال المتاع إلى المقصد، فلا ضمان على الأجير ما أتلف، و لا أجرة له، و الله العالم.
(س ٥٣٠-)
هل يجوز العمل في سلك الجيش و الشرطة؟.
بسمه تعالى: لو لم يباشر عملا محرما و لم يكن معاونا عليه، و لم يعلم بحرمة عين ما يأخذه من الراتب و الأجر، فلا بأس به، و الله العالم.
(س ٥٣١-)
هل يجوز للشخص الاتفاق مع أجنبي على أن يستخدم اسمه في تحصيل أعمال في البلد على أن يكون له نصف الربح لقاء رضاه بذلك؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إذا لم تكن هذه الأعمال مخالفة لمقررات الدولة الإسلامية بالمصالحة بين الطرفين، و الله العالم.
(س ٥٣٢-)
إذا كان الشخص عمله كمتعهد كهربائي" مثلا" و يستلم الشغل على حسابه (و التعهد هو القيام بالعمل و شراء الحاجات) هنا يشتري المتعهد حاجات الشغل أرخص بنسبة مئوية معينة مما يشتريها صاحب الشغل، فهل يجب على المتعهد أن يخبر صاحب الشغل بالموضوع؟.
بسمه تعالى: إذا اشترى الحاجات لصاحب الشغل يجب عليه أن يخبره بأي قيمة اشتراها، و الله العالم.