ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٨ - (س ٦١٩ )
(س ٦١٦-)
لو كان البنك يأخذ ٢٠٠ دينار على الألف دينار ربا، و أراد المكلف أن يتخلص من الربا فحرر ١٢ شيكا قيمة كل شيك ١٠٠ دينار ثم باعها على البنك بألف دينار فهل هذا جائز أم لا؟.
بسمه تعالى: لا يصح بيع هذه الأوراق، و لا يحصل التخلص من الربا بذلك، و الله العالم.
(س ٦١٧-)
أكثر الناس يتعاملون مع البنك لأجل المعيشة و استمرار الحياة، و البنوك لا يقرضون إلا بالزيادة، فهل الشرط في القرض المشروط بالزيادة حرام، و القرض صحيح أم لا؟.
بسمه تعالى: يحرم الاشتراط و لا يصح الاقتراض، و الله العلم.
(س ٦١٨-)
الفراش أو الخادم في البنك يؤمر بنقل المعاملة الربوية كأوراق، هل عليه إشكال في ذلك؟.
بسمه تعالى: إن كان يعلم أنها معاملات ربوية فيحرم عليها نقلها، و الله العالم.
(س ٦١٩-)
لو ضرب الشخص على ماكنة الحساب في البنك و خرج له مبلغ من المال ليس من حسابه، هل يكون له حلال؟.
بسمه تعالى: لا تجوز السرقة، و الله العالم.