ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٤ - (س ١٨٥ )
مسائل في الزكاة
(س ١٨٢-)
الحكمومة التي تدعى الخلافة العامة على المسلمين من أهل العامة هل تملك أم لا؟ و على فرض عدم الملكية هل يكون ما تحت يدها مجهول المالك، و هل تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان؟.
بسمه تعالى: حكومة الحاكم المسلم تملك سواء ادعت الخلافة العامة أم لا، و لا تسقط الزكاة بأخذها بهذا العنوان إلا إذا صرفت في مواردها المقررة شرعا، و الله العالم.
(س ١٨٣-)
هل تقسط الزكاة التي يقبضها السلطان المدعي للرئاسة أم لا؟.
بسمه تعالى: لا تسقط إذا كان متمكنا من الإعطاء مرة ثانية، و إذا لم يتمكن من الإعطاء تجب المصالحة مع الحاكم الشرعي أو المأذون منه بالإعطاء له، و هو يرجعها له، و الله العالم.
(س ١٨٤-)
اعتاد الناس أصحاب النخيل اقتطاف الرطب لأجل الأكل أو البيع ففي حال إخراج الزكاة هل يحتسبها مما يبقى في النخيل من التمر عند الصرام أم بضميمة ما اقتطف رطبا؟.
بسمه تعالى: يحتسب ما اقتطفه رطبا لتعلق الزكاة به و يستثني من ذلك ما أكله بحسب المتعارف، و الله العالم.
(س ١٨٥-)
كم يبلغ مقدار الدينار الشرعي و الدرهم بالغرامات بحسب رأيكم الشريف؟.
بسمه تعالى: الدينار مثقال شرعي من الذهب المسكوك و هو ثلاثة أرباع