ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥ - (س ١١٨ )
(س ١١٦-)
هناك بعض الساعات عقاربها من الداخل ذهبية اللون ما حكم لبسها في الصلاة في الحالات التالية:
أ مع الشك في كونها ذهب، و هذا الفرض فيما لو كانت بكاملها ذهبية اللون أيضا؟.
بسمه تعالى: يجوز لبسها في هذا الفرض، و الله العالم.
ب مع العلم بكونها ذهب (مع فرض كونه في الداخل فقط)؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لبسها، و الله العالم.
(س ١١٧-)
الحزام المستورد من بلاد كافرة ما حكم الصلاة فيه إذا كان المكلف ليس من أهل الخبرة حتى يعرف أنه جلد أم لا، و هل يجب عليه السؤال من أهل الخبرة، أو يكفي عدم العلم بكونه جلدا؟.
بسمه تعالى: يجوز لبسه مع الشك و لا يلزم الفحص و التحقيق، و الله العالم.
(س ١١٨-)
لو صلى المكلف في مشكوك التذكية محمولا أو ملبوسا جهلا بالحكم أو نسيانا للموضوع، و لم يلتفت إلا بعد الفراغ، أو التفت و هو في الأثناء ما حكمه؟.
بسمه تعالى: إذا كان محكوما بعدم التذكية بطلت صلاته، نعم لو صلى فيما لا نفس سائلة له كجلد الحية مع نسيان الموضوع لم تجب عليه الإعادة، و الله العالم.