ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - (س ٥٦٢ )
ضمان على الوسيط بل الضامن هو المتلف، كما لا يحق لصاحب المال مطالبة الوسيط بموجب الصك، و الله العالم.
(س ٥٦١-)
إذا ساهم الشخص في شركة تبيع أشياء جائزة و أخرى محرمة كالميتة، ثم أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟.
بسمه تعالى: يحرم الاشتراك في مثل هذه الشركات و لو اشترك لم يملك المقدار الحرام فمع عدم إمكان معرفة مالكه يجري فيه حكم مجهول المالك، و الله العالم.
(س ٥٦٢-)
ما رأيكم الشريف في طرح هذه الفكرة الخيرية، بهدف مساعدة الفقراء و دعم الصندوق الخيري نقوم بإجراء مسابقة مالية على النحو التالي:
أ أن يدفع كل فرد مبلغ ٥٠٠ فلس رسم الاشتراك مع أخذ رقم للاحتفاظ به، ثم تحديد موعد للاقتراع؟.
ب بعد انتهاء الفترة المحددة تقوم الجمعية الخيرية بإجراء القرعة في إحدى الاحتفالات الدينية، يحصل الفائز في القرعة على مبلغ و قدره ٢٥ دينارا مقابل اشتراكه، علما بأن المبالغ ستدفع بقصد المساهمة للأعمال الخيرية، لا بقصد الربح، بالإضافة إلى أن جميع المبالغ المتبقية ستكون لصالح الأعمال الخيرية؟.
بسمه تعالى: الظاهر جوازه إذا دفع ما يحصل للفائز من غير هذا الصندوق الخيري، كما لو تبرع أحد بذلك، و الله العالم.