ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - (س ٤٦٨ )
و الله العالم.
(س ٤٦٣)
ما هو المقدار الذي يجوز للمحرم أن ينظر فيه إلى محارمه من النساء؟.
بسمه تعالى: يجوز النظر إلى جميع بدن المحرم بدون قصد التلذذ و الريبة إلا العورتين، و الله العالم.
(س ٤٦٤-)
هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه و كفي المرأة الأجنبية التي تقلد من يجيز لها كشف ذلك؟.
بسمه تعالى: لا ملازمة بينهما في ذلك، و الله العالم.
(س ٤٦٥-)
إذا أجهضت المرأة جنينها بإصرار من زوجها (فالدية كما هو المعروف للأب) فهل في هذه المسألة تدفع للأب أيضا؟.
بسمه تعالى: الأحوط في مفروض المسألة، هو تصالح الأب و وراث المرتبة اللاحقة، و الله العالم.
(س ٤٦٦-)
هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الأنجاب دون رضاها؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له أن يجبرها على عمل مانع من الأنجاب، و لكن له أن يعمل عملا يمنع من الأنجاب إذا لم يوجب عقمه و لم يستلزم ارتكاب معصية، و الله العالم.
(س ٤٦٧-)
إذا كان هناك خوف من شلل المرأة الحامل هل يجوز لها الإجهاض؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الإجهاض، و الله العالم.
(س ٤٦٨-)
هل يجب على المرأة استئذان الزوج في استعمال موانع الحمل؟.
بسمه تعالى: نعم يجب الاستئذان.