ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥ - (س ٣٦ )
مسائل في الطهارة
(س ٣٣-)
في كتاب مختصر الأحكام في باب النجاسات في تعداد النجاسات (الخوارج و النواصب) و الناصب هو من نصب العداوة لأحد" المعصومين" فالسؤال هل أن عنوان (الخارج) و حكمه (النجاسة و الكفر) حتى لو لم يكن ناصبا أم لا؟ و النصب هل العداوة الباطنية حتى لو لم نعلم بها أم هو إظهار العداوة؟.
بسمه تعالى: عطف النواصب على الخوارج من باب عطف العام على الخاص فإن من خرج على الإمام عليه السلام فقد أظهر عداوته.
و أما من أظهر الإسلام و لم يظهر النصب و العداوة فهو محكوم بالإسلام و الطهارة، و الله العالم.
(س ٣٤-)
ما هو حكم الفرقة الإسماعيلية بالنسبة إلى النجاسة و الطهارة و الكفر؟.
بسمه تعالى: لو ثبت ما نسب إليهم من كونهم منكرين لبعض ضروريات الدين فحكمهم واضح، و من لم يثبت عنده ذلك فطريق الاحتياط سبيل النجاة، و الله العالم.
(س ٣٥-)
ما هو حكم سماحتكم في الكتابي من حيث الطهارة و النجاسة؟.
بسمه تعالى: الكتابي نجس على الأحوط، و الله العالم.
(س ٣٦-)
في بعض البلدان الإسلامية يعيش أشخاص كثيرون قدموا من دول يغلب فيها الكفار و يوجد فيها المسلمون أيضا بكثرة كالهند أو بقلة كتايلند فإذا شككت في إسلام شخص من هؤلاء هل أحكم بطهارته