ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٥ - (س ٤٣٣ )
مسائل في النفقة
(س ٤٣٢-)
" المعروف بين الفقهاء أنه" لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا و إناثا و أولادهم، فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام و الأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء فما هو التكليف الشرعي؟.
بسمه تعالى: نفقة العمودين واجب عيني و نفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط عن الباقين، و الله العالم.
(س ٤٣٣-)
إذا كان الإنفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك؟ و ما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السيء للتكاسل؟ و ما ذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو متجاهرا بالفسق أو متخفيا به؟.
بسمه تعالى: مقدارها سد جوعه، و هو واجب عند الضرورة، و لكن إذا كان ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة و إقامة الصلاة و عدم التجاهر بالفسق وجب تركه و إيكاله إلى نفسه.