ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣ - (س ٢٢١ )
لإذن المرجع في ذلك؟.
بسمه تعالى: إذا كانت الأم أيضا فقيرة يجوز لها أن تأخذ من سهم السادة لنفسها ثم تصرفه في علاج ولدها و لا حاجة إلى إذن الفقيه، و الله العالم.
(س ٢١٧-)
من له دين على آخر و يئس من تحصيله هل يجب أن يخمسه؟.
بسمه تعالى: لا يجب تخميسه إلا إذا استوفاه، و الله العالم.
(س ٢١٨-)
هل تأذنون لطلبة العلوم الدينية التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) أو في مقدار منه إذا كان يأخذه للاستفادة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز التصرف لغير من كان مأذونا فيه، و الله العالم.
(س ٢١٩-)
لو جعل الإنسان صندوقا في بيته و كان يضع النقود فيه بنية المساعدة للفقراء، فهل تخرج هذه النقود عن ملكه بحيث لا يخمسها في آخر السنة أم لا؟ و هل صندوق الصدقات الموجود في بيته حكمه كهذا الصندوق أم لا؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال لا تخرج عن ملكه، و يجب عليه خمسها، و الله العالم.
(س ٢٢٠-)
من كان يملك قطعة أرض و لم يخمسها في نفس السنة، فدفع خمسها من أرباح السنة الثانية، فهل يجب عليه تخميس المبلغ الذي دفعه خمسا؟.
بسمه تعالى: نعم يجب تخميسه، و الله العالم.
(س ٢٢١-)
من صلى بثوب تعلق فيه الخمس فصلاته باطلة، فهل يعني هذا أنه يجب عليه الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو صلى في ثوب تعلق بعينه الخمس عامدا وجبت الإعادة في