ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦١ - (س ٥٩١ )
مسائل في النذر و العهد و اليمين
(س ٥٨٨-)
إذا نذر الإنسان أن يأتي بعمل ما مكررا، و لكنه شك في عدد المرات التي نذرها، فهل يعمل بالأقل أم يجب عليه الاحتياط حتى يتيقن حصول العدد المنذور مع العلم بكون ذلك موجبا للحرج؟.
بسمه تعالى: إن كان الشك في عدد المرات التي نذرها يبني على الأقل، و لا يجب عليه الاحتياط، و إذا علم بعدد المرات التي نذرها و شك في عدد الوفاء وجب عليه الاحتياط، و الله العالم.
(س ٥٨٩-)
إذا نذر مجموعة من الأشخاص مالا لزيد مثلا، و تحقق متعلق النذر و أرادوا دفع المال لزيد فتبين أنه سافر من بلده و لم يعلم خبره بعد ذلك، و لا أهل له في بلده، فما هو حكم هذا المال؟.
بسمه تعالى: يرد المال إليهم، و مع فرض عدم تمكنهم من العمل بالنذر يسقط وجوبه، و الله العالم.
(س ٥٩٠-)
لو نذر زيد أن يضع مكيف في مسجد معين و مكان معين من المسجد، و قبل مجيء وقت الوفاء بنذره تبرع أحد المؤمنين بوضع المكيف في ذلك الموضع فما حكم نذره؟.
بسمه تعالى: ينحل النذر بانتفاء موضوعه، و الله العالم.
(س ٥٩١-)
إذا حلف شخص أو نذر بأن يصوم سنة كاملة، هل يجب عليه أن يصوم السنة كلها بدون العيدين أو معهما، و هل يحسب شهر رمضان منها أم لا؟.