ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - (س ٧٤٨ )
رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم يحدث من بعده، و الشهادة لأمير المؤمنين و الأئمة عليهم السلام مستحبة مثل الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) عند ذكر اسمه، أو الشهادة له (صلى الله عليه و آله)، فلا نقول أنها جزء من الأذان بل مستحبة بعد الشهادة للنبي (صلى الله عليه و آله) بغير نية الجزئية، أما الحديث المروي فهو يدل على رجحانها بالنحو الذي ذكرناه، و الله العالم.
(س ٧٤٥-)
هل يجوز أن يدعى بدعاء التوجه بما رواه الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٩٩، و الطبرسي في الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٧، و ابن طاوس في فلاح السائل ص ٢٢٧، عن الصادق (عليه السلام) و القائم الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
وجهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض على ملة إبراهيم (عليه السلام) و دين محمد (صلى الله عليه و آله) و منهاج علي" عليه السلام" حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين
، عند افتتاح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز الإتيان بالدعاء المذكور قبل تكبيرة الإحرام رجاء، و الله العالم.
(س ٧٤٦-)
ما حكم الجمع بين اسم النبي (صلى الله عليه و آله) و كنيته بالنسبة لغير الإمام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؟
بسمه تعالى: يكره ذلك لغير النبي (صلى الله عليه و آله) و الوصي (عليه السلام)، و الله العالم.
(س ٧٤٧-)
هل يجوز التسمية بالرحمن، و إذا كان لا يجوز فهل يختص بالمعرَّف أم يشمل المنكّر و المضاف، و ما الدليل عليه؟.
بسمه تعالى: لا بأس في التسمية بالرحمن منكرا أو معرفا أو مضافا، و الأفضل إضافة العبد إليه، (خير الأسماء ما حمد و عبد) وسيلة النجاة ج ٢.
(س ٧٤٨-)
هل يجزي في صلاة جعفر الطيار (عليه السلام) تأخير التسبيحات إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة ثم يأتي بها دفعة واحدة؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان مستعجلا، و الله العالم.