ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - (س ٢٤٣ )
و لكن لا يجب على من عنده الأموال الفحص و الاستخبار، و الله العالم.
(س ٢٤٠-)
بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح، هل يجب على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ، فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها و لو قبل البلوغ أم ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مئونة السنة بعد البلوغ، أم لا يجب على ما كسبه قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ؟.
بسمه تعالى: لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن يخمس أموال الطفل و لو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد بلوغه، و الله العالم.
(س ٢٤١-)
إذا اشترى المكلف شيئا بانيا على أنه يستخدمه ضمن مئونته و لكن صادف عدم احتياجه له، فعلى افتراض زيادة قيمته أو نقصانها عن ثمن الشراء بعد السنة فكيف يخمسه؟.
بسمه تعالى: لو كان في معرض حاجته و اتفق عدم الاستفادة منه سنة أو أزيد فلا خمس فيه، و أما لو بان عدم كونه في معرض الحاجة فعليه أن يخمسه في رأس السنة بقيمته الفعلية، و الله العالم.
(س ٢٤٢-)
إذا بنى المكلف طابقا آخر لمستقبل أبناءه و هو يسكن في الطابق الأول و الآن لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني؟.
بسمه تعالى: يجب تخميسه، إلا إذا كان بحيث لو لم يبنه الآن لم يتمكن من بنائه حينما يحتاج إليه، و الله العالم.
(س ٢٤٣-)
إذا كانت علوية متزوجة و لها أولاد و لكن الزوج غير علوي و هو فقير، هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف على أولادها و زوجها؟.