ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٧ - (س ٦٤٩ )
مسائل في القضاء و الحدود
(س ٦٤٧-)
إذا اضطر الأمر لإنشاء محكمة شرعية في إحدى الدول، و لم يوجد هناك مجتهد مطلق و لا متجزئ، نعم يوجد علماء أصحاب فضيلة و غيرهم من الطلاب، و حيث يشترط في القضاء الاجتهاد فهل تجيزون المنصب المذكور لمن هو دون رتبة الاجتهاد، مع الالتزام بالرجوع في الحكم إلى فتاوى المراجع العظام أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا تعذر الحصول على مجتهد فلكم الإذن في تنصيب من ترونه لائقا من الطلبة، على أن يسعى بكل جهده لإجراء المصالحة بين المتخاصمين و مع تعذر حصول المصالحة يرجع في إصدار الحكم إلى فتاوانا بصدد الموضوع، و الله العالم.
(س ٦٤٨-)
في المحاكم المدنية (في البلاد الكافرة) يوجد القرآن الكريم، و الإنجيل، و قد يطلب القاضي من المسلم أن يحلف على الإنجيل فهل يجوز ذلك؟.
بسمه تعالى: لا يترتب أثر على الحلف بغير أسماء الله الخاصة به، نعم إذا كان إحقاق حق المسلم موقوفا على الحلف بكتبهم في محاكمهم فلا بأس به، و الله العالم.
(س ٦٤٩-)
هل يجوز إقامة الحد الشرعي في الوقت الحاضر بغير السيف" إذا كان الحد القتل"؟.
بسمه تعالى: إذا رأى الحاكم الشرعي مصلحة فيه جازت، و الله العالم.