ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠ - (س ٥٥٢ )
مسائل في الكفارات
(س ٥٥٠-)
هل يجوز إعطاء الفقير قيمة كفارة التظليل و غيرها من الكفارات؟.
بسمه تعالى: لا يجزي إعطاء القيمة عن الكفارات، و الله العالم.
(س ٥٥١-)
من المعلوم أن رأيكم في الإفطار على المحرم هو وجوب الجمع بين الخصال الثلاث:
أ هل يصح الرجوع إلى من لا يقول بوجوب الجمع في حالة عدم التمكن من الجمع؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الرجوع إلى مرجع آخر في مورد الفتوى، لكن وجوب الجمع في مورد السؤال مشروط بالتمكن منه، فمن لم يتمكن من الجمع أتى بما تمكن منه، و الله العالم.
ب ما هو المناط في التمكن بين الجمع و عدمه؟.
بسمه تعالى: المراد من التمكن هو القدرة، و الله العالم.
(س ٥٥٢-)
إذا كان على الشخص كفارات تظليل بناء على تقليد مرجعه السابق هل يجوز له الرجوع إليكم في عدم وجوبها عليه لأن التظليل كان ليلا؟.
بسمه تعالى: لا بأس بالرجوع و بعد الرجوع يسقط وجوب الكفارة، و الله العالم.