ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٧ - (س ٤١٣ )
شيء، و هل يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لأن الأمر بينهما و عدم رضاها، فما ذا يكون عليه سوى الإثم إن قلنا قلنا به؟.
بسمه تعالى: بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها أو عدمه، و الله العالم.
(س ٤١١-)
هل اللواط مع الميت كاللواط مع الحي في نشر الحرمة في النساء المعلومات، أعني أم الموطوء و بنته و أخته على اللاطي أم لا؟ و هل الرضاع في ذلك كالنسب أو مخصوص بالنسب و هل يوجب الغسل و يكفي عن الوضوء؟ و هل في وطئ البهيمة غسل و هل يكفي عن الوضوء أم لا؟.
بسمه تعالى: نعم اللواط مع الميت كالحي في وجوب الغسل و كفائته عن الوضوء فيما يشترط الطهارة فيه و في نشر الحرمة لا يترك الاحتياط بعدم تزويجهن سواء في النسب أو الرضاع كالحي، و الأحوط في وطئ البهيمة هو الغسل و الوضوء فيما يشترط فيه الطهارة، و الله العالم.
(س ٤١٢-)
لو ارتد الزوج عن الإسلام، و بعد مدة من ارتداده رجع إلى الإسلام فهل تقبل توبته، أم تبين زوجته فعلا أو ينتظر إلى تمام العدة، و هل الحكم كما قال المشهور في الفرق بين الفطري و الملي بعدم قبول التوبة في الأول و اعتداد الزوجة عدة الوفاة و قبولها في الثاني، و الانتظار إلى انتهاء العدة (عدة الطلاق) فإن تاب في أثنائها و إلا بانت منه؟.
بسمه تعالى: إن ارتد الزوج عن فطرة تبين منه زوجته بلا فصل، فإن لم يمكن إقامة الحد عليه و تاب تقبل توبته و إن لم يسقط عنه حكم الحد، و يجوز نكاحه بعقد جديد و لو مع زوجته السابقة، و إن ارتد عن ملة توقف انفساخ النكاح على انقضاء العدة، و الله العالم.
(س ٤١٣-)
إذا كان الرجل مريضا بمرض معد، ينتقل إلى الزوجة بواسطة