ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٦ - (س ٤٣٨ )
مسائل في الطلاق
(س ٤٣٤-)
زوجة (محصن) تقوم بعلاقة جنسية مع آخر، هل يصح طلاقها، في طهر لم يواقعها فيه زوجها، بل يواقعها فيه الرجل الآخر؟ إذا لم يصح طلاقها و هي مستمرة في علاقة الحرام كيف يمكن لزوجها طلاقها؟.
بسمه تعالى: لا إشكال في طلاقها في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س ٤٣٥-)
هل تشترط العدالة الواقعية في شاهدي الطلاق، أو تكفي العدالة الظاهرية المتعارفة في إمامة الجماعة؟.
بسمه تعالى: العدالة الظاهرية المعتبرة في غير هذا المقام تكفي في المقام أيضا ما لم ينكشف خلافها، و الله العالم.
(س ٤٣٦-)
إذا طلق السني زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز له أن يلغي الطلاق اعتمادا على مذهبنا بدون أن يتحول إليه؟.
بسمه تعالى: لو ثبت عنده فساد الطلاق فلا بأس عليه بذلك في مذهبنا إذا راجعته قبل مضي العدة، و الله العالم.
(س ٤٣٧-)
إذا كان الإنسان في مجلس طلاق و اعتمد عليه أن يكون شاهدا و هو غير عادل، لا يتحمل الشهادة بينه و بين نفسه، فهل هذا يكفي أو يجب عليه الخروج من المجلس؟.
بسمه تعالى: يلزم الخروج أو الإعلام بعدم تحمل الشهادة، و الله العالم.
(س ٤٣٨-)
إذا اشترطت الفتاة حال عقد الزواج أن تكون وكيلة عن زوجها في الطلاق، و أن لا يتراجع عن الشرط، و تم الزواج و حصلت مشاكل ثم