ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤ - (س ١٥٥ )
(س ١٥٢-)
ما هو الضابط عندكم في تحديد كثير السفر من حيث عدد الأسفار؟.
بسمه تعالى: من اتخذ السفر شغلا له يتم الصلاة و يصوم في غير السفر الأول، و الله العالم.
(س ١٥٣-)
إذا كان مقر عمل الشخص يبعد مسافة شرعية عن وطنه و يبقى في عمله خمسة أيام و يرجع يومي الخميس و الجمعة إلى وطنه فإذا اتخذ له مسكنا في مقر عمله يسكن فيه تلك الفترة و معه زوجته فما حكم صلاته و صلاة زوجته في مقر عمله و طريقه إليه و منه؟.
بسمه تعالى: في الفرض الأول يجب عليه إتمام صلاته في مقر عمله و طريقه إليه، و في الفرض الثاني إذا اتخذ مسكنا في مقر عمله لا يرجع إلى وطنه يومي الخميس و الجمعة يجب عليه و على زوجته إتمام الصلاة في مقر عمله إذا كان ناويا الإقامة عشرة أيام فيه، و يجب عليه قصر الصلاة في الطريق إلى وطنه، و الله العالم.
(س ١٥٤-)
إذا كان المكلف متفرغ للعمل أو النشاط مع جماعة معينة، و قد يطلب منه البقاء في مكان مدة غير معلومة أو أن يسافر إلى مكان آخر مدة غير معلومة أيضا و لكن أكثر من عشرة أيام و قد ينتقل في هذا المكان من مقر إلى آخر بحيث يكون الأمر راجعا إلى المسئولين عنه، فهنا ما حكم صلاته و صيامه من حيث القصر و الإتمام أو الصوم و الإفطار؟.
بسمه تعالى: إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد قصر و أفطر إلا إذا كان السفر شغلا له بحيث لا يقيم غالبا في مكان واحد عشرة أيام، و الله العالم.
(س ١٥٥-)
إذا لم يقم الشخص في موطنه الأصلي (وطن والده) سوى ٣ أو ٤ أشهر فهل يعتبر وطنا له، و عليه فهل عليه الإتمام في الصلاة إذا سافر