ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٥ - (س ١٥٨ )
إليه و لم ينوي الإقامة فيه أكثر من عشرة أيام، و إذا كان عليه الإتمام فيه و قد قصر في صلاته عن جهل بالحكم فهل عليه القضاء أم لا؟.
بسمه تعالى: لو لم يعرض عن كونه وطنا له بقي حكم الوطن عليه و من كانت وظيفته الإتمام و قد قصر فعليه القضاء، و الله العالم.
(س ١٥٦-)
إذا كان المكلف يعمل لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين في منطقة تبعد عن وطنه (مسافة شرعية) و يعود لوطنه كل خميس و جمعة فما حكم صلاته في مقر عمله و الطريق؟.
بسمه تعالى: صدق كون السفر شغلا له في مفروض السؤال مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع (بين القصر و التمام)، و الله العالم.
(س ١٥٧-)
ما حكم صلاة و صيام المكلف في محل عمله و بالخصوص إذا كان ساكنا في بلد عمله يعني لم يتردد إليه؟.
بسمه تعالى: إذا تردد و لم يقم عشرة أيام أو أكثر في مكان واحد غالبا جرى عليه حكم كثير السفر، و إن لم يتردد و أقام في بلد عمله موقتا جرى عليه حكم المسافر فيقصر و يفطر إذا لم يعزم على إقامة عشرة أيام و لم يقم ثلاثين يوما مترددا، و الله العالم.
(س ١٥٨-)
إذا كان الطالب يدرس في منطقة تبعد عن وطنه مقدار أكثر من المسافة الشرعية و يسكن في سكن تابع لمقر الدراسة بحيث يبقى في مقر الدراسة سائر أيام الأسبوع باستثناء الخميس و الجمعة إذ يعود لوطنه علما أن فترة الدراسة تختلف من شخص لآخر فقد تكون شهرين أو ستة أشهر أو سنتين أو أربع سنين أو أكثر؟.
السؤال:
أ ما حكم صلاته في مقر الدراسة بحسب الفترات المذكورة؟.