ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦ - (س ٤٢ )
كما إذا لامست يده شيئا برطوبة (نحكم بطهارة ما لأمسه) و إذا مات هل يجب الصلاة عليه و إجراء بقية أحكام الميت المسلم معه؟.
بسمه تعالى: إذا كان يعيش في بلاد المسلمين و احتمل كونه منهم فالظاهر أنه بحكم المسلم، و الله العالم.
(س ٣٧-)
هل تحكمون بنجاسة الملاقي للمتنجس بملاقاة المتنجس؟.
بسمه تعالى: المتنجس منجس على الأقوى، و الله العالم.
(س ٣٨-)
ما قولكم في المادة المسماة (الكحول) من حيث النجاسة و الطهارة و من حيث الحلية و الحرمة إذا كانت في الأدوية من أجل حفظها؟.
بسمه تعالى: لو لم يحصل العلم بكونها مسكرة أو متخذة من مسكر فهي محكومة بالطهارة و الحلية و الله العالم.
(س ٣٩-)
هل يمكن تطهير الحليب المتنجس؟
بسمه تعالى: إذا أمكن تطهيره بأن يجعل جنبا و يوضع في الماء الكثير حتى يصل الماء إلى جوفه فهو طاهر، و الله العالم.
(س ٤٠-)
الكحول الموضوعة في العطور يحكم بطهارتها؟.
بسمه تعالى: إن لم تكن نجاستها معلومة فهي محكومة بالطهارة، و الله العالم.
(س ٤١-)
عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟.
بسمه تعالى: الأقوى طهارته و إن كان الأحوط الاجتناب عنه، و لكن لا يجوز الصلاة فيه.
(س ٤٢-)
المتنجس بلا واسطة منجس أم لا؟ و إذا تعددت الوسائط ما حكمها؟.