ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٥ - (س ٦٤٦ )
(س ٦٤٢-)
هل يجوز للقيم على الصغير أن يتصرف أو يضع يده على أموال غير الميت المشتركة أو المختلطة مع أموال الصغار" القيم عليهم"؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للقيم على الصغار أن يتصرف في المال المشترك بينهم و بين غيرهم إلا بإذن سائر الشركاء، و الله العالم.
(س ٦٤٣-)
إرث الزوجة كيف نقدره، هل يكفي أن نقدر الأرض خالية من البناء ثم نطرحها من التقييم الكلي للبيت؟.
بسمه تعالى: يقوم البناء على فرض بقائه في الأرض بدون إعطاء الأجرة إلى أن يفنى، فيعطى سهم الزوجة من تلك القيمة و كذلك الشجر، و الله العالم.
(س ٦٤٤-)
لو كان على الميت دين مستغرق و له دار يسكن فيها الورثة فمع مطالبة الدائن و عدم قدرة الورثة على التسديد ما هو الحكم؟.
بسمه تعالى: الدين مقدم على الإرث، و الله العالم.
(س ٦٤٥-)
من التقاليد المتبعة في بعض البلاد أنه إذا مات الإنسان تقام له الفاتحة في بيته لمدة غير معلومة و الذين يشاركون في العزاء يصلون و يمكثون مدة في بيت المتوفى، فهل في صلاتهم و مكثهم إشكال أم لا؟.
بسمه تعالى: إن كان الورثة كبارا فالصلاة و المكث في بيته موقوفة على إحراز الرضا و الإذن منهم جميعا، و أما إن كان كلهم أو بعضهم صغارا فلا يجوز إلا بإذن الولي الشرعي لهم، و يكون في الإذن مصلحة للصغير أيضا، و يمكن أن يستأجر غير الورثة أو الكبار منهم سهم الصغير بإذن الولي مدة معلومة بمبلغ معلوم لإقامة العزاء لمصلحة الصغار، و الله العالم.
(س ٦٤٦-)
لو قسم الإنسان ما يملكه حال حياته إلى ثلاثة أقسام، جعل لنفسه ثلثا و أوصى فيه ما يرضي الله سبحانه، و الثلثين قسمهما على ورثته، على حسب الحكم الشرعي خشية من وقوع الفتنة بينهم و عدم وصول كل ذي حق إلى حقه، و أخذ منهم العهد و الميثاق على أن لا يميلوا إلى الثلث