ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - (س ٢٣٥ )
الخمس هل يجب عليه تخميس جميع ما عنده و إن كان يعد من المئونة أو لم يحل عليه الحول؟.
بسمه تعالى: يستثني ما يحتاج إليه في معيشته و يخمس الباقي و إن لم يحل عليه الحول، و الله العالم.
(س ٢٣٢-)
إذا فرضنا أن المكلف ليس بحاجة لمنزل و اشتراه لنفسه ليسكن فيه أهله للضرورة، فهل يجب الخمس في المنزل؟.
بسمه تعالى: لا فرق في منشأ الحاجة فلو اعتبر عند العرف محتاجا إليه لم يجب عليه تخميسه، و الله العالم.
(س ٢٣٣-)
إذا باع المكلف الدار التي يملكها ليشتري دارا أخرى في مكان آخر و جاء رأس سنته و لم يشتر دارا أخرى بعد فهل يجب الخمس على ثمن الدار الأولى؟.
بسمه تعالى: لا يجب تخميسه، و الله العالم.
(س ٢٣٤-)
لو اشترى رجل عمارة للاستثمار أو آجرها و انتفع بالإيجار و كان من قصده أنه في الأثناء يبيعها لو حصل على سعر ممتاز و مغر فهل يتعلق الخمس بارتفاع القيمة؟.
بسمه تعالى: لو كان مقصوده الأصلي هو الاقتناء و الانتفاع بمنافعها لم يتعلق الخمس بارتفاع قيمتها ما لم يبعها إذا لم يتعلق بأصلها الخمس أو تعلق بها و خمسها، و الله العالم.
(س ٢٣٥-)
الأشجار و النباتات التي يزرعها المكلف للزينة، هل يجب الخمس في قيمتها و في ما يصرف عليها من تسميد و أجرة مزارع و استصلاح للأرض؟ أم أنها تعتبر من مئونة السنة مع كونها مما يتعارف فعله و يليق بحال الفاعل؟.
بسمه تعالى: إن كانت الأشجار و النباتات مزروعة للزينة فلا خمس في