ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٤ - (س ١١٥ )
أحكام لباس المصلي
(س ١١٤-)
إذا كان لباس المصلي منسوجا من ريش و جلد الطيور المحرمة الأكل كالغراب و الخفاش، أو كان المصلي يحمل في لباسه المباح ريشا من هذه الطيور فهل صلاته صحيحة؟.
بسمه تعالى: لا يجوز الصلاة في ريش الطيور المحرمة فإنه كشعر الهرة في عدم صحة الصلاة معه، و الله العالم.
(س ١١٥-)
لو أصاب الثوب دم و لا يدري المكلف أي دم هو، أ من حيوان بحري حلال حتى تجوز الصلاة فيه (كدم السمك الحلال) أو دم حيوان بحري حرام (كدم السمك الحرام) حتى لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان قليلا، أم من دم حيوان بري حلال كالغنم و البقر مثلا حتى تجوز الصلاة فيه و كان أقل من درهم، أم من الدماء الثلاثة أو الميتة أو نجس العين حتى لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان قليلا، فما هو الحكم، و هل هناك أصل يرجع إليه في ذلك، فيقال: لا تجوز الصلاة مع كل دم حتى يعلم الجواز لأن الأصل ذلك، أو يقال: الأصل جواز الصلاة مع كل دم إن كان أقل من درهم حتى يعلم عدم الجواز؟.
بسمه تعالى: كل دم يحتمل أن يكون طاهرا يحكم بطهارته و جواز الصلاة فيه و إن احتمل كونه من غير المعفو، نعم في المتخلف في الذبيحة إذا احتمل عدم خروج المقدار المتعارف من الدم فالأحوط نجاسته و كل دم علم بنجاسته تجوز الصلاة في أقل من الدرهم منه ما لم يعلم أنه من غير المعفو عنه، و الله العالم.