ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - (س ٤٤٨ )
بيت السكن، لتذهب إلى حيث تشاء و هو كذلك هل يجوز لها ذلك؟.
بسمه تعالى: يجوز للمطلقة رجعيا أن تهجر بيت السكنى بإذن زوجها، كما يجوز له الرجوع عن إذنه، و أما اتفاقهما على أن تكون مختارة في هجر بيت السكنى و لا يكون الأمر بيد الزوج فالظاهر عدم نفوذ هذا الاتفاق و الله العالم.
(س ٤٤٥-)
هل يجوز (للمطلقة الرجعية) الخروج من البيت إذا كانت ترى بقاءها في البيت حرجيا عليها؟.
بسمه تعالى: إذا كان البقاء في البيت حرجيا عليها جاز لها الخروج، و الله العالم.
(س ٤٤٦-)
ما ذا يجب على الزوج أثناء العدة الرجعية" غير النفقة"، هل يجب عليه أن يتواجد في البيت مثلا، أم يجوز له هجر البيت على تقدير عدم خروجها منه؟.
بسمه تعالى: يجب على الزوج ما يجب عليه قبل الطلاق، من النفقة، و الكسوة، و المسكن، و لكن لا يجب عليه البقاء عندها و يجوز له هجرها، و الله العالم؟.
(س ٤٤٧-)
إذا اشترطت الزوجة المطلقة طلاقا خلعيا على زوجها إبقاء الأولاد بحضانتها إلى بلوغهم سن الرشد مقابل طلاقها، و بعد خروجها من العدة تزوجت بشخص آخر، فأقام والد الأولاد دعوى بضم الأولاد إليه و إسقاط الشرط فهل له ذلك، أم أن الشرط لازم؟.
بسمه تعالى: الشرط المذكور ليس بلازم، و الله العالم.
(س ٤٤٨-)
هل يجوز لأحد إجراء الطلاق الشرعي لمجرد استماعه للزوجة فقط و بدون إقامة البينة أمام الزوج و مع عدم الاستماع له؟.
بسمه تعالى: لا يصح الطلاق إلا بشروط مذكورة في الرسائل العملية و منها