ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٢ - (س ٤٢٦ )
(س ٤٢٤-)
هل يجب على الشخص قبل إجراء العقد المنقطع أن يسأل المرأة، أو يتأكد من أنها ليست متزوجة أو حتى على علاقة بأحد؟.
بسمه تعالى: لا يجب الفحص إذا لم تكن متهمة، و الله العالم.
(س ٤٢٥-)
هل يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا؟ و إذا كان الجواب بنعم كيف يفسر إذن قوله تعالى الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ؟.
بسمه تعالى: يجوز على كراهية، و لو تزوج بها منعها من الزنا و الحكم المستفاد من الآية الشريفة لو لم يكن منسوخا فالآية محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين الأدلة الدالة على الجواز، و الله العالم.
(س ٤٢٦-)
ما هو حكم الشرع في التمتع بامرأة غير مسلمة (أجنبية) لا تعرف لغتنا، و ما حكم الطفل المولود منها؟.
بسمه تعالى: لو وكلت تلك المرأة الذي يريد زواجها و لو بالإشارة المفهمة، فأوقع الوكيل العقد مع تعيين المهر و المدة، بأن يوجب من قبلها فيقبل لنفسه صح العقد فيلحق الولد بهما، و الله العالم.