ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٧ - (س ٢٣٩ )
المقدار المتعارف منها، و يجب تخميس ما زاد على ذلك، و الله العالم.
(س ٢٣٦-)
و ما الحال إذا كان يستفيد من ثمرها و لكن ليس بالبيع و إنما للاستعمال الشخصي؟.
بسمه تعالى: إذا أدى خمس أصلها أو كان أصلها مما لا يتعلق به الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث لم يتعلق الخمس بنموها و لا بزيادة قيمتها السوقية، و حكم ثمرها حكم أرباح المكاسب فيتعلق الخمس بما زاد على ما صرفه في مئونة سنته، و الله العالم.
(س ٢٣٧-)
إذا كان للمكلف رأس سنة لجميع مكاسبه و في آخر سنته كان رصيده المخمَّس" ٥٠٠٠" ريال و خلال سنته التالية زاد هذا الرصيد و نقص، تارة وصل إلى ١٠٠٠ ريال و بعدها" ٣٠٠٠" ريال في آخر السنة كان" ٧٠٠٠" ريال فكم يخمس؟ أي هل يجبر الخسارة المتقدمة بالربح المتأخر؟.
بسمه تعالى: نعم تجبر الخسارة و يخمس في مفروض السؤال ما زاد على الرصيد المخمس، و الله العالم.
(س ٢٣٨-)
الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء" عليه السلام" أو لبناء ما تم أو للفقراء أو مطلق وجوه الخير، قبل صرفها في محلها هل تكون ملكا لمعطيها أم للجهة المقرر صرف المال لها، أم لا تكون مملوكة لأحدهما؟.
بسمه تعالى: هي باقية على ملك معطيها، و الله العالم.
(س ٢٣٩-)
و هل يجب الخمس فيها بعد جمعها و مرور سنة عليها قبل صرفها في جهتها؟.
بسمه تعالى: لو كانت تلك الأموال من الأرباح التي لم يخمسها المالك و علم المالك في رأس السنة بأنها لم تصرف بعد، وجب عليه تخميسها