ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥١ - (س ٥٥٥ )
مسائل في القرض
(س ٥٥٣-)
توجد معاملة تسمى" بالعشيات" و هي أن يقرض شخص لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى، و إذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه، فما حكم هذه المعاملة، و ما جزاء من فعلها و ما ذا يجب عليه؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و يعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة، و يجب عليه رد ما أخذه من الزيادة، و الله العالم.
(س ٥٥٤-)
هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن؟.
بسمه تعالى: بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين، و الله العالم.
(س ٥٥٥-)
إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان" قرض الحسنة" على أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين، و بعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال المقترض، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة، و كان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الإقراض، و هل يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه و بنفس العملة، و لا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها، و الله العالم.