ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - (س ٤١٠ )
القصد؟.
بسمه تعالى: بذل المال في مفروض السؤال للطلاق مع رضاها ببقاء النكاح لا يصير الطلاق خلعا، و يحرم على الزوج أخذ ذلك المال، و إن طلق كان الطلاق رجعيا.
(س ٤٠٦-)
إذا أصاب رجل عنن بعد الزواج سواء كان لكبر سن أم لمرض أو نحو ذلك، بحيث لا يرجى له الشفاء و الزوجة حديثة السن تخاف على نفسها من الوقوع في الرذيلة لشبق الشهوة فهل يلزم بتطليقها للحيلولة دون انحرافها و فسادها؟.
بسمه تعالى: العنن الحادث بعد العقد و الوطي و لو مرة لا يجوز الفسخ للزوجة و لا يلزم الزوج بالطلاق، و الله العالم.
(س ٤٠٧-)
كيف يكون زواج الخنثى إذا كان بحاجة إليه؟.
بسمه تعالى: زواج الخنثى المشكلة مشكل بل غير جائز، و الله العالم.
(س ٤٠٨-)
إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادعى الزوج الانقطاع و ادعت الزوجة الدوام أو بالعكس فما هو الحكم؟.
بسمه تعالى: الأصل في عقد النكاح الدوام، و الانقطاع يحتاج إلى الإثبات بالمرافعة الشرعية فمدعي الانقطاع لو أقام بينة شرعية على مدعاه قبل، و إلا حكم بدوام العقد، و الله العالم.
(س ٤٠٩-)
إذا لم يقارب الزوج زوجته لمدة أربع أشهر، فهنا ترفع الزوجة أمرها للحاكم الشرعي، فإذا ادعت هي بأنه لا يقاربها و هو كذبها، فهل يقدم قوله أم قولها؟.
بسمه تعالى: الظاهر توجه اليمين إلى الزوج في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س ٤١٠-)
إذا لم يتمكن الزوج من الإيلاج فأزال البكارة بإصبعه، فهل عليه