ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٧ - (س ٤٧٧ )
(س ٤٧٤-)
لو كانت الزوجة تعلم" و بأخبار و اعتراف من زوجها" بأن زوجها يمارس الفاحشة نعوذ بالله تعالى و احتملت احتمالا قويا و معتدا به أن يصاب زوجها بمرض معد نتيجة لكيفية و كثرة عمله المحرم، فهل يجوز لها الامتناع عن المجامعة خوفا على نفسها من المرض الخطير؟.
بسمه تعالى: إن كان لخوفها منشأ عقلائيا يعتد به يجوز لها الامتناع، و الله العالم.
(س ٤٧٥-)
هل يستطيع الزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها و أرحامها؟ و هل يجوز له أن يمنعها من التدخين مع احتمال تضرر الجنين في حالة الحمل؟.
بسمه تعالى: لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، و على الزوج أن يعاشرها بالمعروف و من ذلك أن يأذن لها إن لم يكن مرجح للمنع، و يجوز له منعها من التدخين عند احتمال تضرر الجنين احتمالا عقلائيا، و الله العالم.
(س ٤٧٦)
في زماننا الحاضر، هل يمكن للمسلم يملك الكفار و السيطرة عليهم، و بنية التملك يجوز وطئ الكافرة حينئذ، و ما هي القاعدة لذلك؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، حصول الملكية بمجرد نية التملك أو وضع اليد غير حاصل عرفا، فلا يجوز وطؤها و الحال هذه، و الله العالم.
(س ٤٧٧-)
هل يجوز للبنت الغير متزوجة، أو المرأة التي لا بعل لها مطلقة أو أرملة، أن تضع أدوات التجميل (الماكياج) على وجهها و تتزين أمام النساء فقط؟.
و هل يجوز لها أن تتزين أو تتعطر و تخرج و ربما تكون عرضة للرجال؟.
و هل هناك فرق بين المتزوجة و غيرها في هذه المسألة؟.
و ما هو الحد الأدنى للزينة عند المرأة التي يجوز أن يراها به الرجل الأجنبي كالكحل أو غيره؟.