ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣ - (س ٢٨ )
على جواز الرجوع إلى الميت لكان من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و العقل حاكم بالأخذ بالقدر المتيقن و هو تقليد الحي و يحصل به اليقين بالفراغ، أما تقليد الميت فمقتضى الأصل عدم جواز الاعتماد عليه.
(س ٢٥-)
هل الإجماع على جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء تام، حتى يكون معارضا لسيرة العقلاء؟ و على تقدير تماميته و معارضته فأيهما يلزم أن يقدم؟.
بسمه تعالى: استقرار السيرة على جواز تقليد الميت ابتداء و إن كان أعلم غير تام فعدم جوازه ليس لقيام الدليل على خلافه بل لعدم الدليل على جواز الاكتفاء به و مع فرض تمامية الإجماع و سيرة العقلاء لا شك في تقدم الإجماع على السيرة لأنه دليل لردع الشارع عن متابعة السيرة.
(س ٢٦-)
عند ما يفتي المرجع بالاحتياط الوجوبي كما لو قال بوجوب الإتيان بالتسبيحات الثلاث على الأحوط، أ لا يعني هذا أن واقع رأي المرجع هو وجوب الواحدة فقط، و إن وجوب الثلاثة للاطمئنان ليس إلا؟.
بسمه تعالى: معنى ذلك عدم إفتائه لا بالواحدة و لا بالثلاث فلا بد للمقلد أن يعمل وفق الاحتياط أو يرجع في المسألة إلى مرجع آخر، و الله العالم.
(س ٢٧-)
لو كنتم ترون قضاء الصلاة أو الصوم مثلا لمخالفتها لاحتياط وجوبي عندكم، و انشغلت ذمة المكلف بهما فعلا، فهل تجوزون كفاية تقليد الغير الذي يفتي بصحتها فتصح بذلك تلك الأعمال و لا يلزم القضاء؟.
بسمه تعالى: نعم يجوز و لا يلزم القضاء حينئذ، و الله العالم.
(س ٢٨-)
إذا كان المكلف مقلدا من يوجب الترتيب في مسح الرجلين أو يحتاط لزوما و لم يكن هذا المقلد ملتزما بالترتيب جهلا فمات هذا المجتهد و قلد من يرى عدم لزوم الترتيب، فهل يجوز له تقليده لتصحيح