ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠ - (س ١٨ )
أو العدالة أو غيرها من الموضوعات الخارجية بمعنى أن خبر الواحد كما هو حجة في الأحكام الشرعية و إثباتها كذلك يكون حجة في ثبوت الموضوعات الخارجية أم ما هو رأيكم الشريف؟.
بسمه تعالى: في كفايته إشكال و لا يترك الاحتياط، و الله العالم.
(س ١٤-)
في حالة التعارض بين العروة و الوسيلة أيهما يقدم، هل يقدم المتأخر التأريخ و يكون حكمها حكم الناقلان المتعارضان في الفتوى أم ما ذا؟.
بسمه تعالى: يسأل عن مورد الاختلاف.
(س ١٥-)
هل تقليد الصبي المميز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميت؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له البقاء، و الله العالم.
(س ١٦-)
يقال بأن التقليد الابتدائي أسهل من العدول فهل هذه الجملة صحيحة و لم؟.
بسمه تعالى: نعم صحيحة لأنه في التقليد الابتدائي يجوز تقليد أحد المجتهدين مع عدم العلم بأعلمية أحدهما، و في مورد العدول يلزم العلم بأعلمية المعدول إليه على الأحوط.
. (س ١٧-)
في حالة تعارض البينات في التقليد هل للعدد دور في الترجيح؟ و ما هي المرجحات بصورة عامه؟.
بسمه تعالى: لا ترجيح في البينات بأكثرية العدد إلا إذا حصل الاطمئنان الشديد من الأكثرية، و الله العالم.
(س ١٨-)
هل هناك حالات يتم فيها التغاضي عن مسألة الأعلمية في التقليد؟.
بسمه تعالى: نعم لو قلد الأعلم في مسألة تقليد غير الأعلم أو قلد من لا يرى