ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣ - (س ١٨١ )
(س ١٨٠-)
الشيخ و الشيخة إفطارهما رخصة أو عزيمة، و هل يشترط في الجواز قيد المشقة أو لا؟.
فلو تحملا المشقة و صاما هل صومهما صحيح، و التكفير لا بد أن يكون عينا أو يكفي القيمة، و هل يجوز الدفع إلى الفقير بدون إظهار كونه بعنوان الإطعام فلو صرف الفقير ما دفع إليه في غير الطعام بل في بعض حوائجه و حوائج عياله يكفي أم لا، و هل يجوز أداء كفارة عدة أيام إلى فقير واحد أم لا؟.
بسمه تعالى: الظاهر أن إفطارهما رخصة لا عزيمة فلو صاما صح صومهما و يكفي في جوازه المشقة الملازمة للهرم بحسب الغالب و إن لم يبلغ حد الحرج الرافع للتكليف و لا يكون المد إلا عينا و لا يلزم أن يصرف في الطعام بل للفقير أن يفعل فيه ما شاء و يجوز إعطاء كفارة الأيام المتعددة إلى فقير واحد، و الله العالم.
(س ١٨١-)
يحدث غالبا أن يتلون اللسان بلون الشاي أو بعض الحمضيات و غير ذلك عند تناولها قبل الإمساك، و نجد أن أثره يظهر في لعاب الصائم بعد الفجر أو حتى أثناء بقية النهار، و قد يكون ليس لون فقط بل بعض الدقائق الصغيرة جدا و هي غير معروفة أ هي من الطعام أم من غيره، فكيف يمكن معالجة ذلك، هل يجوز بلع ذلك اللعاب الممزوج أم يجب لفظه من الفم أو أن يعمد إلى المضمضة؟.
بسمه تعالى: إن كان لعاب الفم ممتزجا بغيره فلا بد للصائم من لفظه و لا بأس ببلعه إذا لم يكن ممتزجا بشيء، و الله العالم.