ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٧ - (س ٣٣٢ )
ما يمنعه عن الإتيان بطواف الحج و النساء و لا يمكن له الاستنابة فعلا، كيف تكون معاشرته مع أهله؟.
بسمه تعالى: يحرم عليه إتيان أهله حتى يأتي بطواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته، و الله العالم.
(س ٣٢٩-)
إذا طاف الحاج، و صار وقت صلاة الجماعة، و لم يتمكن من الصلاة ثم دافعه الحدث، فخرج خارج الحرم لأجل الطهارة، ثم جاء و صلى صلاة الطواف في المسعى و علم أنها لا تصح هناك، فجاء إلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) و صلى صلاة الطواف، فهل هذا التأخير يوجب فقد الموالاة أم لا؟.
بسمه تعالى: صح طوافه و كذا صلاته خلف المقام في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س ٣٣٠-)
هل يجوز للمحرم أن يشد الإزار في حال الإحرام بحزام فيه مخيط و ذلك للحفاظ على بقاء الإزار ثابتا، لأنه في حال الطواف و الرمي يخاف انحلال الإزار عليه، و قد حصل معه ذلك؟.
بسمه تعالى: الأحوط ترك ذلك و لو كان قد ارتكبه جهلا فلا كفارة عليه، و الله العالم.
(س ٣٣١-)
هل يجوز للمحرم لبس الحذاء الذي قد عقد عليه شيء يكون علامة مميزة له من غيره؟.
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س ٣٣٢-)
هل يجوز للمرأة لبس الحرير الخالص أو المخلوط بعد لبس ثوبي الإحرام كالعباءة مثلا؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس الحرير على الأحوط، و الله العالم.