ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩ - (س ٢٩١ )
العارضين و العانة و الإبطين، و هل يجوز له تخطيط اللحية بمعنى الأخذ من شعرها قليلا و إزالة الشعر الذي في الرقبة و تحت الذقن؟.
بسمه تعالى: لا يجوز حلق اللحية مطلقا و العارضان منها، و لا يجوز حلق الرأس بعد عمرة التمتع إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، و أما إزالة شعر غير الرأس و اللحية فلا بأس به، و الله العالم.
(س ٢٨٦-)
مع احتمال إمكان الذبح في داخل منى، هل يجب التأخير؟ و ما حكم الأعمال المترتبة على الذبح؟.
بسمه تعالى: إن كان احتماله معتدا به وجب التأخير و جاز الحلق حينئذ و الخروج من الإحرام يوم العيد لكنه يؤخر الطواف و السعي و طواف النساء إلى ما بعد الذبح، و الله العالم.
(س ٢٨٧-)
متى يكون نصف الليل بالنسبة للمبيت في منى؟.
بسمه تعالى: نصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر الصادق، و الله العالم.
(س ٢٨٨-)
هل يجوز الإفاضة من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك مع عدم العذر، و الله العالم.
(س ٢٨٩-)
إذا كان حكم المكلف أن يعيد الطواف، فهل يجب إعادة جميع الأعمال اللاحقة؟.
بسمه تعالى: نعم يجب ذلك، و الله العالم.
(س ٢٩٠-)
هل التخيير بين التمام و القصر خاص بمكة القديمة و المدينة المنورة القديمة أم يشمل الامتدادات الجديدة؟.
بسمه تعالى: يشمل ما يصدق عليه مكة و المدينة، و الله العالم.
(س ٢٩١-)
إذا حدث خلل في الرمي" يوم العاشر" و" الحادي عشر"، فهل