ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦ - (س ٢٧٧ )
بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم، قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز ذلك؟.
بسمه تعالى: لو كان منزله جزءا من بلدة مكة المكرمة فلا بأس بالتظليل، و الله العالم.
(س ٢٧٢-)
هل يجوز لبس الهميان للمحرم؟.
بسمه تعالى: لا إشكال فيه، و الله العالم.
(س ٢٧٣-)
هل يجوز للمرأة حال الإحرام أن تلبس الحرير، و هل يجوز لبس القفازات (جوارب اليد)؟.
بسمه تعالى: لا يجوز لها لبس القفازين و كذا الحرير على الأحوط، و الله العالم.
(س ٢٧٤-)
لو أدركت الصلاة الطائف حول البيت و هو في أحد الأشواط، و لم يتمكن من إتمامه، و بعد الصلاة حذف تلك الزيادة و ابتدأ ذلك الشوط من جديد، فما حكمه؟.
بسمه تعالى: لا تبعد صحة طوافه في مفروض السؤال، و الله العالم.
(س ٢٧٥-)
ما حكم الطفل بالنسبة للإحرام، هل يجب الإحرام عليه، أو هل يجوز له لبس ثوبي الإحرام مع عدمه عند الدخول؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه الإحرام و لكن لو أراد المميز أن يحرم لبس ثوبي الإحرام و كذا لو أحرم بغير المميز وليه ألبسه ثوبي الإحرام.
(س ٢٧٦-)
إذا تلبس الطفل بالإحرام هل يجوز لوليه إحلاله من الإحرام قبل أداء تمام المناسك؟.
بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، و الله العالم.
(س ٢٧٧-)
هل يجوز للمعذور عن بعض أعمال الحج مثل الطواف و الرمي