ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٩ - (س ٢٤٨ )
بسمه تعالى: لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها، جاز إعطاؤها من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة، و الله العالم.
(س ٢٤٤-)
و في مفروض السؤال (السابق) إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها؟.
بسمه تعالى: مر حكمه في المسألة السابقة، و الله العالم.
(س ٢٤٥-)
إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته؟.
بسمه تعالى: إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله.
(س ٢٤٦-)
الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك" رد المظالم" هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية؟ مع العلم بأن قيمة المثل تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك؟.
بسمه تعالى: إن كانت مثلية يدفع مثلها و إن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف و إن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن، و الله العالم.
(س ٢٤٧-)
إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس و رد المظالم و الصدقات، فهل يشترط تمييزها نوعا و كما أم يجوز دمجها حيث أنها معلومة الحكم؟.
بسمه تعالى: إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها و إلا فلا يجوز، و الله العالم.
(س ٢٤٨-)
الراتب الحكومي عند ما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك المشترك و يدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس