ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٤ - (س ٢٢٦ )
الوقت و القضاء في خارجه، و الله العالم.
(س ٢٢٢-)
إذا اشترى المكلف مسكنا و سيارة، حيث سكن المنزل و استعمل السيارة الخاصة لمدة سنتين مثلا، ثم باعهما و بقي الثمن معه مدة سنة فهل يجب عليه إخراج الخمس؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال إن كان الثمن من أرباح سنة الشراء و بعد البيع مضت عليه سنة و هو بصدد شراء دار و سيارة أخرى و كان قد ربح في البيع وجب تخميس الربح فقط، و الله العالم.
(س ٢٢٣-)
الغنم و البقر إذا دفع زكاته هل يجب فيه الخمس عند رأس السنة أم لا؟.
بسمه تعالى: يجب تخميسها أيضا و إن كانت مزكاة، و الله العالم.
(س ٢٢٤-)
بالنسبة لسهم السادة هل يحق لوكيلكم أن يسلمه للسادة المستحقين، فإن كان نعم هل يجوز ذلك لغير الوكيل؟.
بسمه تعالى: الوكيل يعمل وفق وكالته و أما من عليه الخمس فله أن يعطي السيد المستحق سهم السادة و لا يشترط فيه إذن الفقيه، و الله العالم.
(س ٢٢٥-)
لو كان على السيد دين أكثر من مقدار مئونة سنته التي يملكها قوة أو فعلا، و كان قد اقترضه للمئونة أو لغير المئونة أو لخسارة وقعت عليه، فهل يستحق الخمس إذا لم يكن مستطيعا على تسديده، و كذلك غير السيد؟.
بسمه تعالى: في الفرض المذكور يستحق السيد لأداء قرضه من سهم السادة كما يستحق غيره من الزكاة، و الله العالم.
(س ٢٢٦-)
لو كان عند المكلف في البنك أموالا مخمسة و غير مخمسة، فهل يصح له أن يسحب مقدارا منها و يقصد أنه من غير المخمس و يصرفه؟.