ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠ - (س ١٠١ )
بسمه تعالى: المناط فيها دفع الضرر الشخصي أو النوعي و يشترط في الاكتفاء بها عدم المندوحة، و الله العالم.
(س ٩٦-)
ما هو حكم الصلاة في البيع و الكنائس و غيرها من الأماكن التي يتعبد فيها أصحاب الأديان أخرى؟.
بسمه تعالى: لا بأس بذلك، و الله العالم.
(س ٩٧-)
من صلى بجلد غير مذكى كالحزام مثلا أو محفظة النقود، و التفت أثناء الصلاة أو بعدها، هل يجب عليه الإعادة؟.
بسمه تعالى: إذا كان جاهلا بالموضوع و التفت إليه بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة، و لو التفت إليه في الأثناء بطلت صلاته في سعة الوقت و إن كان الأحوط النزع في الصلاة و إعادتها بعد إتمامها، و الله العالم.
(س ٩٨-)
هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين؟.
بسمه تعالى: الأحوط أداؤها بدونهما، و يجب عليه القضاء عند توفر أحدهما و الله العالم.
(س ٩٩-)
هل يجوز للمرأة خلال الصلاة أن تظهر باطن القدم حال السجود بدون أن تستره؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليها ستر القدمين مع عدم الناظر الأجنبي، و الله العالم.
(س ١٠٠-)
إذا صلى" المكلف" دون أن يقرأ السورة جهلا بالحكم فهل يقضي صلاته؟.
بسمه تعالى: يقضيها على الأحوط، و الله العالم.
(س ١٠١-)
إذا صلى المكلف الظهرين أو العشاءين مثلا، ثم تبين فساد صلاة الظهر أو المغرب في أثناء الوقت أو بعد خروجه، هل يعيد الصلاتين الظهر و العصر أو الظهر فقط؟.