ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠ - (س ٦٠ )
(س ٥٥-)
إذا أجرى الإنسان عملية جراحية و قصرت يده اليمنى أو اليسرى مثلا، فكيف يصنع في حالة مسح القدمين؟.
بسمه تعالى: لو لم يمكن المسح بها يمسحهما بيد واحدة، و الله العالم.
(س ٥٦-)
من كان على يده اليمنى جبيرة تستوعب الكف، فإنه يمسحها بالماء، فكيف يصنع في مسح الرأس و القدم مع العلم أن البلل لا يكفي للمسح؟.
بسمه تعالى: لو لم يتمكن من المسح باليمنى يمسح باليسرى و الأحوط المسح بكلتا اليدين و في اليمنى يأخذ من سائر أعضاء وضوئه، و الله العالم.
(س ٥٧-)
هل يجوز في الوضوء وضع اليد اليسرى تحت الحنفية بحيث يجري الماء عليها زائدا ثم غسلها أم لا يجوز؟.
بسمه تعالى: لا بأس به إذا كان بالمقدار المتعارف و لم يتجاوز عن غسلتين لليد و الله العالم.
(س ٥٨-)
إذا شرع بالوضوء ثم أراد أن يستأنفه لسبب أو لآخر فهل عليه أن ينشف أعضاء الوضوء التي تبللت بسبب وضوئه الأول أم لا يجب عليه ذلك؟.
بسمه تعالى: جواز استئنافه قبل فوات الموالاة محل إشكال فإذا أراد الاستئناف يصبر حتى تفوت الموالاة بجفاف ما غسله أو بتجفيفه إذا كان بحيث تفوت الموالاة به، و الله العالم.
(س ٥٩-)
هل يجوز لزيد مثلا أن يصب الماء على يدي في الوضوء و أنا أضعه بدوري على وجهي؟.
بسمه تعالى: يجوز و لكنه مكروه و الله العالم.
(س ٦٠-)
إذا ضاق وقت الفريضة و شك المكلف في سعة الوقت للطهارة