ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٠ - (س ٧٠٨ )
(س ٧٠٢-)
ما هي فتواكم في حلق اللحية اختيارا و اضطرارا، و ما هي حدود الاضطرار؟.
بسمه تعالى: لا يجوز حلقها إلا في صورة وجود الحرج و الضرر الرافعين للتكليف في سائر المحرمات و في الواجبات، و الله العالم.
(س ٧٠٣-)
إذا حلق شخص عارضيه و أبقى ذقنه فهل مجز للحية الشرعية؟.
بسمه تعالى: لا يجزي ذلك، و الله العالم.
(س ٧٠٤-)
ما هو الحد الشرعي و العرفي لطول اللحية عند تخفيفها؟.
بسمه تعالى: يكفي ما يصدق عليه عرفا أنه لحية، و الله العالم.
(س ٧٠٥-)
هل يجب على الحلاق في بلد كافر (الذي يأتيه زبائن مسلمين و غير مسلمين) أن يطهر آلة الحلاقة بعد الانتهاء من أي زبون غير مسلم حينما يأتي مسلم للحلاقة؟.
بسمه تعالى: لا يجب التطهير إلا إذا تنجست و تنجس بها المسلم فالأحوط إعلامه، و الله العالم.
(س ٧٠٦-)
هل يجوز لذلك الحلاق أن يحلق لحية غير المسلمين و يأخذ الأجرة على ذلك؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.
(س ٧٠٧-)
هل يجوز للوالد أن ينفق مال ولده على نفس الولد، مع قدرة الأب المادية على الإنفاق؟.
بسمه تعالى: لا بأس به لو لم يكن الولد بالغا، و إلا فاختيار مال كل منهما بيد نفسه، و الله العالم.
(س ٧٠٨-)
الشخص الذي يخرج إلى عرض البحر لصيد السمك دون أن