ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩ - (س ٥٤ )
أحكام الوضوء
(س ٥١-)
من مضى عليه مدة و هو يتوضأ، فبعد أن يغسل اليسرى يمسح بها اليد اليمنى و بالعكس إلى أن يخرج من موضع الوضوء، ثم يمسح على رأسه، فهل يجب عليه إعادة صلواته، و وضوئه يكون باطلا؟.
بسمه تعالى: لا يجب عليه إعادة الوضوء و لا الصلاة التي صلاها مع ذلك الوضوء و الله العالم.
(س ٥٢-)
من توضأ لمدة طويلة و هو يجهل وجوب النية، فهل يجب عليه أن يعيد الصلوات الماضية؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد توضأ بداعي الوضوء صح و لا يجب إعادة الصلوات الماضية، فإن الإخطار بالبال ليس بشرط في تحقق النية، و الله العالم.
(س ٥٣-)
في حال الوضوء إذا مسح الرأس فلامست يده سهوا رطوبة الوجه الموجودة على أعلى الوجه أو الناصية فهل هذا يضر بمسح القدمين بهذه الرطوبة؟.
بسمه تعالى: لا يبطل وضوؤه، و الأحوط استحبابا أن يمسح قدمه بالجزء الآخر من اليد الذي لم يلامس رطوبة الوجه، و الله العالم.
(س ٥٤-)
ما هو الحكم في تعدد الغسلات في الوضوء و بالخصوص اليد اليسرى؟.
بسمه تعالى: الغسلة الأولى واجبة و الثانية مستحبة و الثالثة حرام و لا فرق في ذلك بين اليد اليسرى و اليمنى، و الوجه، و الله العالم.