ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢ - (س ٥٩٥ )
بسمه تعالى: يعمل وفق ما أراده منه، فلو أطلق و لم يعين شيئا بأن أراد منها مفهومها العرفي فالظاهر وجوب صوم سنة متواليا و يحسب منها شهر رمضان باستثناء العيدين، و الله العالم.
(س ٥٩٢-)
لو نذر الإنسان و نسي ما نذره أ كان زيارة الإمام الحسين" عليه السلام"، أم إعطاء مبلغ للفقراء، أو غير ذلك، فما ذا يفعل؟ و هل يختلف الحكم لو كان المنذور يدور بين أمرين متباينين أم لا؟.
بسمه تعالى: إذا كان قد نسي ما نذره أصلا و لم يتردد بين موضوعين أو أكثر انحل النذر، و إن تردد في موضوعات محصورة احتاط بإتيانه الجميع إن أمكنه ذلك، و أما في المتباينين فيختار أيهما شاء، و الله العالم.
(س ٥٩٣-)
من نذر صيام ثلاثة أشهر فهل ينعقد النذر وفي ذمته صيام واجب؟ و أي صوم يقدم؟ النذر أم الصوم الواجب، و هل يجب التوالي في صيام النذر؟.
بسمه تعالى: نعم ينعقد نذره في سعة الوقت، و يقدم أيهما شاء في سعة وقتهما، و إلا فيقدم من ضاق وقته و لو كان قد أطلق النذر فظاهره التوالي، و الله العلم.
(س ٥٩٤-)
إذا حلف المكلف على أمر ما ثم حنث و لم يف بحلفه، ثم بعد ذلك حنث مرة أخرى و هكذا، فهل تتكرر الكفارة عليه أم لا، و ما حكم ذلك في العهد النذر؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال، لا تتكرر الكفارة بلا فرق بين اليمين العهد و النذر، و الله العلم.
(س ٥٩٥-)
إذا حلف المكلف على فعل شيء أو تركه ثم حنث، فهل يجب عليه الالتزام بما حلف بعد الحنث؟ و ما هو الحكم في النذر و العهد؟.
بسمه تعالى: لا معنى للالتزام بعد الحنث، و الله العالم.