ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠ - (س ٤٢٠ )
بالحيضتين أو بخمسة و أربعين يوما، و بعد انقضاء العدة تزوجت بالدائم من رجل آخر و بعد الدخول و مضي مدة تبين أنها كانت حاملا من زوجها الأول الذي تزوجها بالمنقطع، فما هو الحكم؟.
بسمه تعالى: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع حملها بدليل قوله تعالى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فالعقد الواقع على الحامل باطل لوقوعه في العدة، و الدخول بالمعتدة يوجب الحرمة الأبدية، و الحيضتان أو الخمسة و أربعون يوما عدة غير الحامل، و الله العالم.
(س ٤١٨-)
لو عقد الشخص على امرأة بالعقد المنقطع و دخل بها ثم انتهت المدة، أو وهبها إياها و حاضت الحيضة الأولى ثم عقد عليها مرة أخرى بالعقد المنقطع و لم يدخل بها فوهبها المدة أو انتهت فهل تستأنف المرأة العدة من جديد أو لها أن تبني على ما مضى و تنتظر حيضة أخرى؟.
بسمه تعالى: الأحوط تجديد العدة، و الله العالم.
(س ٤١٩-)
هل صحيح أنه إذا عقد الإنسان على امرأة عقدا منقطعا و دخل بها، ثم إنه انتهت المدة، ثم عقد عليها ثانيا و وهبها المدة من دون دخول، فيجوز لآخر أن يعقد عليها مباشرة لأنها موهوبة المدة من دون دخول؟.
بسمه تعالى: تجب عليها العدة في مفروض السؤال، و لا يجوز للغير زواجها قبل أن تنقضي عدتها، و الله العالم.
(س ٤٢٠-)
هل يجوز العقد الفضولي في النكاح الدائم و المنقطع؟ بحيث لو عقد الإنسان عقدا فضوليا لآخر على امرأة ثم رضيت الجماع مع الثاني مباشرة مع علمها أو بدونه؟ أو في المسألة تفصيل؟ و كذلك بالنسبة للمرأة الأجنبية التي لا تفهم هذه المسائل و ترضى بالأمر؟.
بسمه تعالى: يصح العقد الفضولي بإجازة العقد، لا بالرضى على الجماع من