ارشاد السائل - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٣ - (س ٣٩٥ )
(س ٣٩١-)
لو نكح رجل خنثى في دبرها و أوقب، هل يجوز له التزوج بأختها أو بأمها، و هل نفس الحكم يجري فيما لو نكح خنثى غلاما في دبره مع الإيقاب؟.
بسمه تعالى: لا تحرم المذكورات في مفروض المسألتين مع فرض كون الخنثى مشكلا، و الله العالم.
(س ٣٩٢-)
ما هو حكم زواج الخنثى من الذكر أو الأنثى؟.
بسمه تعالى: لو كانت ملحقة بأحدهما عملت وفق وظيفتها، و إن كانت مشكلة لم يجز زواجها لا من الرجل و لا من الأنثى و لا من مثلها، و الله العالم.
(س ٣٩٣-)
إذا اشترطت الزوجة ضمن عقد الزواج، أن لا يمنعها الزوج من العمل أو زيارة الأهل أو حضور الصلاة في المسجد، و المناسبات الدينية و قبل بذلك، هل يستطيع أن يتراجع و يمنعها؟.
بسمه تعالى: إذا اشترطت عليه أن تكون مختارة مطلقا في الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أي مكان بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن لا يمنعها من الخروج صح الشرط و لزم على الزوج أن يعمل به، و الله العالم.
(س ٣٩٤-)
هل إذن الولي معتبر في المنقطع و الدائم معا؟.
بسمه تعالى: الأحوط الأولى الاستئذان من الولي إذا كانت البنت بالغة عاقلة رشيدة، و في المنقطع كذلك، و الله العالم.
(س ٣٩٥-)
لو كان الإنسان يعلم بأنه عقيم لا ينجب و ذلك بعد الفحوص المختبرية الطبية، فإذا تقدم إلى إحدى المؤمنات للزواج" و يعلم أنه إذا أخبرها بالحقيقة فلا تقبل و يبقى بلا زوجة طول عمره" فهل يجوز له عدم الإخبار، و كذلك بالنسبة للذين يعرفون حاله أم يجب عليه الإخبار بذلك؟.