كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في غسل الأموات
١ ص
(٢)
في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار
٤ ص
(٣)
في كيفية غسل الميت
١٤ ص
(٤)
في كيفية تكفين الميت
٢٢ ص
(٥)
في دفن الأموات
٤١ ص
(٦)
في مس الميت
٤٤ ص
(٧)
في غسل الجمعة
٤٧ ص
(٨)
في الأغسال المستحبة
٥١ ص
(٩)
في النجاسات
٦١ ص
(١٠)
في البول والغائط
٦٢ ص
(١١)
في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة
٦٤ ص
(١٢)
في احكام الميتة
٦٥ ص
(١٣)
في احكام الدم المسفوح
٧٠ ص
(١٤)
في احكام الكلب والخنزير
٧٢ ص
(١٥)
في الكافر بجميع أقسامه
٧٤ ص
(١٦)
في حكم المخالف لأهل الحق
٧٧ ص
(١٧)
في المسكرات المائعة
٨٥ ص
(١٨)
في حكم الفقاع
٩٣ ص
(١٩)
في العفو عن الدم في ما دون الدرهم
٩٩ ص
(٢٠)
في ما لا يتم الصلاة فيه
١٠١ ص
(٢١)
في بول الرضيع
١٠٤ ص
(٢٢)
فيما تجففه الشمس
١٠٧ ص
(٢٣)
فيما أحالته النار
١٠٨ ص
(٢٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم
١٠٩ ص
(٢٥)
في الانقلاب
١١١ ص
(٢٦)
في الاسلام
١١٤ ص
(٢٧)
في انتقال النجاسة
١١٦ ص
(٢٨)
في أواني الذهب والفضة
١١٧ ص
(٢٩)
في ولوغ الكلب
١٢٠ ص
(٣٠)
في العدالة
١٢٨ ص
(٣١)
في القضاء عن الميت
١٤١ ص
(٣٢)
في المواسعة والمضايقة
١٥٠ ص
(٣٣)
في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به
١٧٣ ص
(٣٤)
في قاعدة نفي الضرر
١٧٨ ص
(٣٥)
كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل
١٨٤ ص
(٣٦)
في أنه لا زكاة على المملوك
١٨٨ ص
(٣٧)
في أنه لا زكاة في المغصوب
١٩٠ ص
(٣٨)
في أنه لا زكاة في الوقف
١٩١ ص
(٣٩)
في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين
١٩٧ ص
(٤٠)
في أنه لا زكاة في مال العبد
١٩٨ ص
(٤١)
الأقوال في ملكية العبد
٢٠١ ص
(٤٢)
في زكاة الدين
٢٠٣ ص
(٤٣)
في اعتبار السوم في زكاة الأنعام
٢٠٦ ص
(٤٤)
في حول السخال
٢٠٩ ص
(٤٥)
في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين
٢١١ ص
(٤٦)
في زكاة مال التجارة
٢٢٠ ص
(٤٧)
في شروط الزكاة في مال التجارة
٢٢١ ص
(٤٨)
في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي
٢٣٦ ص
(٤٩)
في متولي اخراج الزكاة
٢٣٨ ص
(٥٠)
في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر
٢٣٩ ص
(٥١)
في زكاة الفطرة
٢٤٣ ص
(٥٢)
في وقت زكاة الفطرة
٢٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الخمس
٢٥١ ص
(٥٤)
في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه
٢٦٦ ص
(٥٥)
في بيان المراد بذي القربى
٢٧٢ ص
(٥٦)
في الأنفال
٢٧٩ ص
(٥٧)
كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط
٢٩٧ ص
 
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣ - في الأنفال

المدارك ومجمع الفائدة والحدائق لرواية إسحاق بن عمار الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها ورواية أبي بصير المراة تموت من أحق بالصلاة عليها قال زوجها قلت الزوج أحق بالأب والأخ قال نعم ويغسلها ولا يضر اختصاصها ببعض احكام الميت للاجماع المركب وبعد ذلك كله فلا وجه لمناقشة صاحب المدارك في الحكم من جهة ضعف سند الرواية أو معارضتها بروايتي حفص وعبد الرحمن بن أبي عبد الله الدالين على أن الأخ أحق بالصلاة من الزوج المحمولين على التقية على ما ذكره جماعة تبعا للشيخ ثم مقتضى اطلاق النص و كلام الأصحاب كما في المدارك عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ولا بين الدائمة المنقطعة بل المطلقة في العدة الرجعية لأنها زوجة على ما في بعض الأخبار بخلاف البائنة لصيرورتها أجنبية بمقتضى البينونة فالزوج بالنسبة إليها خاطب من الخطاب كما في الروايات يعنى أجنبي من الأجانب نعم يمكن ان يقال إن عموم تنزيل الرجعية منزلة الزوجة لا يشمل مثل هذا الحكم ولذا قال في المنتهى لو طلق امرأته فإن كان رجعيا ففي جواز تغسيل الأخر له نظر ولا يجوز ان يغسل كل من الرجل والمراة الأجنبيين الا مثله بلا خلاف ظاهرا كما صرح به في محكى الذكرى والروض والحدائق بل عن المعتبر ان عليه اجماع أهل العلم ويدل عليه كثير من الاخبار الآتية في المسائل الآتية انشاء الله و يجوز لكل من الزوجين بالزوجية الدائمية أو المنقطعة وفى حكم الزوجة المطلقة الرجعية على اشكال تقدم عن المنتهى تغسيل الأخر اختيارا وفاقا للمحكى عن الشيخ والإسكافي والجعفي والمرتضى وسلار والحلى والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني والمحقق الأردبيلي ومن تأخر عنهم وعن المنتهى دعوى الوفاق على تغسيل المرأة زوجها اختيارا ونسبة العكس إلى أكثر أصحابنا وعن الخلاف انه يجوز عندنا ان يغسل الرجل امرأته والمراة زوجها ويدل عليه مضافا إلى اطلاق أحقية الزوج بالزوجة حتى يضعها في قبرها مصححة ابن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصح ان تنظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها وعن المراة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت قال لا باس انما يفعل ذلك أهل المراة كراهة ان ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه والظاهر أن التقييد في السؤال لأجل ان الغالب ان الرجل لا يباشر تغسيل المراة مع وجود النساء مع أن حلية النظر يكفي في ذلك فتأمل وصحيحة ابن مسلم الرجل يغسل امرأته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا وصحيحة منصور قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال نعم وامه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة وصحيحة الحلبي عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها والمراة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها خلافا للمحكى عن الشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية وجماعة من الأصحاب فخصوا ذلك بحال الاضطرار بل الحاصل من نسبة الشهيد إلى كثير من الأصحاب ان الزوجين كساير المحارم مع نسبة كاشف اللثام إلى الأكثر اختصاص جواز تغسيل المحارم بصورة الاضطرار ثبوت قول الشيخ لكثير من الأصحاب فتأمل وكيف كان فمستند هذا القول رواية أبي بصير يغسل الزوج امرأته في السفر والمراة زوجها في السفر إذا لم يكن معه رجل ورواية أبى حمزة لا يغسل الرجل امرأته الا ان لا توجد امرأة وما دل على تغسيل أمير المؤمنين (ع) لفاطمة صلوات الله عليها وتعليلها بأنها صديقة لا يغسلها الا صديق وان مريم لم يغسلها الا عيسى (ع) لذلك ويؤيدهما ما حكى عن البحار من أنه وجد بخط الشيخ محمد بن علي الجعفي نقلا من خط الشهيد قده انه لما غسل علي (ع) فاطمة (ع) قال له ابن عباس أغسلت فاطمة فقال له إما سمعت قول النبي هي زوجتك في الدنيا والآخرة قال الشهيد هذا التعليل يدل على انقطاع العلقة بالموت فلا يجوز للزوج التغسيل انتهى وكيف كان فهى لا تقام ما قدمنا من الاخبار مع اشتهارها ومخالفتها لأبي حنيفة وموافقتها للأصول والعمومات وهل يشترط في الجواز في الطرفين كونه من وراء الثياب كما عن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وفى الروض انه المشهور في الاخبار والفتاوى وعن المختلف نسبة إلى أكثر علمائنا أم لا يشترط مطلقا كما عن الإسكافي والجعفي وشرح الرسالة لعلم الهدى والتهذيب والمعتبر ويه؟ الاحكام ومجمع الفائدة والمدارك والحدائق والرياض وفيه انه الأشهر لم يشترط في تغسيل الزوج للمراة دون العكس كما عن الاستبصار وكشف اللثام والحدائق أقوال خيرها أوسطها لاستصحاب جواز النظر بناء على أن كون الستر بالثياب من تعبديات الغسل بعيد ولاطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدمة وظاهر صحيحة منصور المتقدمة حيث اكتفى فيها بالقاء الخرقة على عورتها وأظهر منها صحيحة ابن سنان الدالة على جواز النظر بالاطلاق الشامل لحالة الغسل وصحيحة ابن مسلم عن امرأة توفت أيصلح لزوجها ان ينظر إلى وجهها ورأسها قال نعم والاخبار المقيدة لذلك بكونه من وراء الثياب وإن كانت كثيرة الا ان ضم بعضها إلى بعض وملاحظة التعليلات الواردة فيها يكشف عن كون ذلك على وجه الاستحباب فإنها بين مقيد بكونه من وراء الثوب أو فوق الدرع ومرخص لادخال اليد تحت قميصها ومانع عن النظر إلى شعرها أو شئ منها ومقتصر في المنع على عورتها ومعلل لذلك بأنه
(٢٨٣)