معجم مصطلحات الرجال والدراية - جديدی نژاد، محمد رضا - الصفحة ٣١
أوجه من فلان:
التفضيل على الموثق والممدوح أدل على الوثاقة فإن لم يثبت الوثاقة أو المدح في المفضل عليه كان الأصل أدل.
عدة الرجال، ج ١، ص ١٢٦.
-: لا دلالة في ذلك على التوثيق لشيوع استعمال أفعل مجردا.
عدة الرجال، ج ١، ص ١٢٦.
-: مع كون فلان وجها يكون من أسباب المدح والقوة.
منتهى المقال، ج ١، ص ١٠٦.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضل عليه وجها.
توضيح المقال، ص ٢٠٢.
أورع من فلان:
مع وثاقة فلان يكون توثيقا.
مقباس الهداية، ج ٢، ص ٢١٢.
-: يفيد الوثاقة إذا كان المفضل عليه ورعا، بل يستفاد منه الورع مطلقا لاعتبارها في الصيغة المذكورة بإضافة كونها أشدا وأظهر.
توضيح المقال، ص ٢٠٢.
أو كما قال:
ينبغي أن يقولها الراوي عقيب الحديث المروى بالمعنى، والمشكوك فيه هل وقع باللفظ أو المعنى.
الرعاية في علم الدراية، ص ٣١٥؛ وصول الأخيار، ص ١٥٥؛ مقباس الهداية، ج ٣، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.
الإيمان:
المراد به كونه] أي الراوي [إماميا اثنى عشريا.
الرعاية في علم الدراية، ص ١٨٩؛ قوانين الاصول، ص ٤٥٧؛ مقباس الهداية، ج ٢، ص ٢٥.
-: اشتراطه] في الراوي [هو المشهور بين أصحابنا.
الرعاية في علم الدراية، ص ١٨٩؛ وصول الأخيار، ص ١٨٧، جامع المقال، ص ١٩؛ معالم الاصول، ص ٢٠٠.
-: قد اعتبر هذا الشرط جمع منهم:
الفاضلان، والشهيدان، وصاحب المعالم و المدارك وغيرهم.
مقباس الهداية، ج ٢، ص ٢٥ - ٢٦.
-: وقال جمع آخر بعدم اشتراطه في الراوي.
قوانين الاصول، ص ٤٥٨؛ مقباس الهداية، ج ٢، ص ٣٢. فوائد الوحيد، ص ٣١؛ عدة الرجال، ج ١، ص ١٢٣ و ٢٤١.