مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٠ - ٢٤- باب المعيشة
الوالي فاستقبلني على فرسخين من المدينة فدفعت إليه الكتاب فقبله و وضعه على عينيه ثمّ قال لي: ما حاجتك؟ فقلت: خراج عليّ في ديوانك. قال: فأمر بطرحه عنّي و قال لي: لا تؤدّ خراجا ما دام لي عمل، ثمّ سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم فأمر لي و لهم بما يقوتنا و فضلا فما أدّيت في عمله خراجا ما دام حيّا و لا قطع عنّي صلته حتّى مات. [١]
٣- الصدوق، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن في البحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيّرت تلك الدّار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها الغيبة الابن و ما يتخوّف من أنّه لا يحلّ له شراؤها و ليس يعرف للابن خبر، قال: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري. [٢]
٤- الطوسي، باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن ابي مسروق النهدي عن عليّ بن مهزيار قال: سألت ابا جعفر الثاني (عليه السّلام) عن رجل طلب شفعة ارض فذهب على ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟
قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة ايام فان اتاه بالمال و إلّا فليبع و بطلت شفعته في الارض، و ان طلب الاجل الى ان يحمل المال من بلد الى بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل الى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة ايام إذا قدم فان وافاه و إلا فلا شفعة له. [٣]
[١] الكافي: ٥/ ١١١ و التهذيب: ٦/ ٣٣٤
[٢] الفقيه: ٣/ ٢٤١
[٣] التهذيب: ٧/ ١٦٧