مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٦ - ٢٣- باب الزكاة
- ٢٣- باب الزكاة
١- الكليني قال: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال:
كتبت إلى أبي جعفر (عليه السّلام) الخمس اخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟ فكتب:
بعد المئونة. [١]
٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): هل يجوز أن يخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة و الشعير و ما يجب على الذّهب دراهم بقيمة ما يسوي أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه؟ فأجاب (عليه السّلام): أيّما تيسّر يخرج. [٢]
٣- الطوسي، باسناده عن سعد بن عبد اللّه عن ابي جعفر عن عليّ بن مهزيار عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني (عليه السّلام) اخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة. [٣]
٤- عنه، باسناده عن عليّ بن مهزيار قال: قال لي ابو عليّ بن راشد: قلت له:
امرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فاعلمت مواليك ذلك، فقال لي: بعضهم و أي شيء حقه فلم ادر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال:
في امتعتهم و ضياعهم، قال: و التاجر عليه و الصانع بيده فقال: ذلك إذا امكنهم بعد مئونتهم. [٤]
[١] الكافي: ١/ ٥٤٥
[٢] الكافي: ٣/ ٥٥٩ و الفقيه: ٢/ ٣٢ و التهذيب:/ ٩٥
[٣] التهذيب: ٤/ ١٢٣ و الاستبصار: ٢/ ٥٥
[٤] التهذيب: ٤/ ١٢٣