مسند الإمام الجواد أبي جعفر محمد بن علي الرضا(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٣ - ٢١- باب الصلاة
إلى غير أمّ الكتاب من السّورة تركها، فقال العبّاسيّ: ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه:
يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العباسيّ. [١]
٣- عنه، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمد ابن الحسين الأشعريّ قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (صلوات الله عليه): ما تقول في الفرو يشترى من السّوق، فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس. [٢]
٤- الصدوق قال: و روى عليّ بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي الفريضة و غيرها في جبّة خزّ طاروني و كساني جبّة خزّ و ذكر أنّه لبسها على بدنه و صلّى فيها و أمرني بالصلاة فيها. [٣]
٥- عنه، قال: و روي عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) في السنجاب و الفنك و الخزّ و قلت: جعلت فداك احبّ أن لا تجيبني بالتقيّة في ذلك. فكتب بخطّه إليّ: صلّ فيها. [٤]
٦- عنه، باسناده عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): لا بأس أن يتكلّم الرّجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ.
قال الصدوق: ذكر شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد- (رضي الله عنه)- عن سعد بن عبد اللّه أنّه كان يقول: لا يجوز الدّعاء في القنوت بالفارسيّة، و كان محمّد ابن الحسن الصفّار يقول: إنّه يجوز، و الّذي أقول به إنّه يجوز.
ثم قال: و لو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الّذي روي: عن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال: و كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي، و النهي عن الدّعاء بالفارسيّة في الصلاة غير موجود، و الحمد للّه ربّ العالمين. [٥]
٧- عنه، قال: و كتب أبو عبد اللّه البرقيّ إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام):
أ يجوز- جعلت فداك- الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك (عليهما السلام)؟
[١] الكافي: ٣/ ٣١٣
[٢] الكافي: ٣/ ٣٩٨
[٣] و (٤) الفقيه: ١/ ٢٦٢
[٥] الفقيه: ١/ ٣١٦- ٣١٧